مرسوم رقم 64-263
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الوطني 470
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفي الباب 2131 « المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - أجور رئيسية »