مرسوم رقم 64-262
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-262 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتمم المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المحدد مؤقتا اجور موظفى المواصلات الوطنية . 447 26 ربيع الثاني سنة 1384
المادة الأولى
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المشار اليه اعلاه صنف جديد من الخدمات :
الرتبة الاجر القائم بالمركز التليفوني 00 ٫ 571 دينار