المادة 2
ان المركز الوطني للسينما الجزائرية :
أ يهيىء مشاريع النصوص التي تستهدف في مختلف محتوياتها ، ضبط الصناعة السينمائية وتزويدها بقانون خاص بها
ب - يراقب في دائرة التشريع الجاري به العمل جميع فروع النشاط المهنى ، ويسلم رخص العمل المقررة ゲー يمنح التأشير لأجازة عرض كل فيلم في التراب الوطني أو خارجه
د - يطبق ويعمل على تطبيق المقتضيات المالية التشريعية والتنظيمية التي تضبط مختلف فروع النشاط السينمائي ه ينشر ويعد بصورة استثنائية جداول حساب الاستغلال والبطاقات .
و - يثير فرض العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا المرسوم والتشريع الضابط للنشاط السينمائي ز يتخذ سجلا عموميا للسينما يتضمن تدوين كل اتفاقية متعلقة بانتاج الافلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر
- يتلقى طلبات اجازة عرض الاشرطة في التراب الجزائري والرخص المطلوبة لانتاج الافلام ذات الصنع الجزائرى ويحيلها مع بيان رأيه للوزير لاتخاذ المقرر المقتضى في شأن احدى الحالتين المذكورتين بعد النظر في السيناريو و تخطيط التمويل وميزات الانتاج الاخرى وفي كل مستنديراه ضروريا ط يتلقى طلبات التأشير الضرورية لانتاج الافلام الاجنبية في الجزائر ويحيلها مشفوعة برأيه للوزير لاتخاذ المقرر المقتضى ي يتلقى طلبات التسبيقات والاعانات ضمن اطار تنمية النشاطات السينمائية ويحيلها مشفوعة برأيه للوزير لا تخاذ المقرر المقتضى 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384