DZ Law v0.12.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-261
مرسوم رقم 64-261 · ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 26164 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، يغير ويتمم المرسوم رقم 64-164 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية 567

المادة 25

يعمد المدير الى اعداد انظمة القبض والالتزام والأمر بصرف النفقات المقررة بالميزانية

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 12
المادة التالية المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية