مرسوم رقم 64-261
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 26164 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، يغير ويتمم المرسوم رقم 64-164 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية 567
المادة 15
أعضاء مجلس الادارة هم :
- ممثل وزير الارشاد القومي - رئيسا مدير الشؤون العامة لوزارة الارشاد القومي مدير مصالح الصحافة لوزارة الارشاد القومى
- مدير الشؤون الثقافية لوزارة الارشاد القومي مدير الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ،
- مدير المسرح الوطني الجزائري ،
- مدير المعهد التربوى الوطني ،
- رئيس مصلحة وصاية المنظمات المستقلة ثلاث شخصيات يختارهم وزير الارشاد القومى نظرا - لاختصاصاتهم ، يستطيع مجلس الادارة اشراك كل شخص يرى من الفائدة ضوره في كل دورة