مرسوم رقم 64-261
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
مرسوم رقم 26164 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، يغير ويتمم المرسوم رقم 64-164 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، المتضمن احداث المركز الوطني للسينما الجزائرية 567
المادة 15 مكرر
يعين وزير الارشاد القومى مندوب الحكومة الذي تحدد اختصاصاته فيما بعد بموجب قرار يصدره الوزير المذكور •