المادة 14
تمتد سلطة المدير على جميع موظفى المركز الوطني للسينما الجزائرية الذين يسميهم ويعزلهم في دائرة القوانين التي تسرى عليهم ويستثنى من ذلك العون المحاسب الذي يسميه وزير الارشاد القومى باقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى وكذا كبار الموظفين الذين تعادل رتبهم المناصب العمومية من الصنف ا والذين يجرى تعيينهم وتوقيفهم عن العمل أو عزلهم بموجب مقرر وزيري للمدير السلطة السلمية والتأديبية على موظفى المؤسسة، فانه يعزل الاعوان المعينين من قبله ضمن اطار القوانين والعقود التي تجرى عليهم ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التأديب في وزارة الارشاد القومى