مرسوم رقم 64-260
· ج.ر عدد 40 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1348 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية . 455 موجز مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام وزير منتدب ، ممثل سام مساعد 456
المادة 6
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتعلق بالاحتفاظ بوظائف | أوت سنة 1964 الصنفين «ج» و «د» (CD) وما يماثلهما لقدماء المجاهدين احمد بن بلة الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384 الجريدة الرسمية