مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 38
يعتبر كأعضاء تابعين لمكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة بالجزائر ، الموظفون الآتي بيانهم :
الممثل المقيم نائبه مساعده رئيس مكتب الاخبار • رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية .
ممثل المندوب السامي للاجئين ممثل اليونسكو ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة في افريقيا ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة في الجزائر
- ممثل منظمة الفلاحة والتغذية .
وبصفة عامة ممثلو كبريات المنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة التي أبرمت معها الحكومة اتفاق لاجل التعاون .