مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 34
ان العلاقات مع المصالح المختلفة التابعة للوزارات والادارات والهيئات الوطنية ، وكذا الدعوات التي يوجهها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى المعتمدون لدى الجمهورية الى الموظفين بالوزارات الجزائرية يجب ان تتم عن طريق مصالح التشريفات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية