مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 30
يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ، بمناسبة | الاعياد الوطنية والاستقبالات الرسمية الاستثنائية أن يستورد باسم البعثة ، ودون أداء رسوم جمركية ، ما يعادل خمسة وسبعين لترا من الكحول ، بموافقة وزارة الشؤون الخارجية.