مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 28
لا يجوز فتح معارض تجارية وتنظيم اجتماعات ثقافية الا باذن سابق من وزارة الشؤون الخارجية يطلبه رئيس البعثة قبل الموعد بشهرين واذا لم تجب وزارة الشؤون الخارجية على الطلب في ظرف شهر ، فيعتبر سكوتها موافقة • 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384