مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 16
يؤذن لكل سفارة باستيراد دون أداء الرسوم الجمركية ، عدد من السيارات لمصالحها ، مناسبا لأهمية السفارة أو المركز القنصلى ومع العمل العادي للبعثة الدبلوماسية | | | أو المركز القنصلي وباستثناء حالة التعامل بالمثل فانه لا يجوز للبعثة الدبلوماسية مهما كان الحال ان تمتلك أكثر من خمس سيارات للخدمة مسجلة بعنوان « السلك الدبلوماسي » وهذا العدد محصور في سيارتين على الأكثر تسجل بعنوان «السلك القنصلى » فيما يخص المراكز القنصلية