مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 13
يرخص لموظفين اثنين تعينهما البعثة الدبلوماسية قصد الدخول الى محطة الطائرات في المطار ويكونان حاملين بطاقة شخصية للدخول تسلمها لذلك الغرض وزارة الشؤون الخارجية .
للجمهورية الجزائرية 463 ان السيارات المستعملة حاليا ، يجب ان تكون موضو تسوية في أجل شهر ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم