مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 11
باستثناء حالة وقوع اتفاق خاص ، فان المواد التي تستعمل في هذه التغييرات أو الاصلاحات لا تعفى من رسوم الاستيراد ، الا اذا لم توهب في التراب الوطني وبعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية