المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 415 مرسوم رقم 25764 مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقائمات الانتخابية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى القانون رقم 30563- الصادر في 20 أوت سنة 1963 والمتعلق بسن الناخبين وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 الصادر في 20 أوت سنة 1963 المتضمن احداث قانون الانتخاب ولا سيما مادته -11 يرسم ما يلى :