مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 6
في حالة الرفض أو عدم الاجابة في اليومين المنصوص عليهما في المادة السابقة يجوز للمعنى أن يرفع القضية الى قاضي المحكمة الابتدائية المختصة وتبلغ قرارات قاضي المحكمة الابتدائية قبل 15 سبتمبر سنة 1964 •