مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 5
لكل ناخب حق المنازعة في نظامية عمليات التصويت ، بتقييد احتجاجه في المحضر . وتحيل اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الاحتجاج على المجلس الوطني في ظرف ثمانية أيام