المادة 4
تطبق بخصوص جميع النقط التي لا يفصل هذا المرسوم فيها المراسيم رقم 30563 ورقم 63-306 الصادران في 20 أوت سنة 1963 ، ورقم 63-317 الصادر في 30 أوت سنة 1963-6 المشار اليها أعلاه .
المادة ه : يكلف وزير الداخلية، ونائب الرئيس ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 .
احمد بن بلة مرسوم رقم 25664 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجان انتخابية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني يرسم ما يلى :