مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 4
يفتح في كل دار بلدية سجل تقيد فيه الاحتجاجات ويجب على رئيس المجلس البلدى المنتدب ان يسلم وصلا عن كل احتجاج .
المادة ه : ترفع الاحتجاجات يوم العاشر سبتمبر في ابعد تقدير ، وتنظر وتبت فيها لجنة المراجعة في اليومين التاليين .