مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 3
تشكل بقصد الانتخابات التي تجرى يوم العشرين سبتمبر سنة 1964 لجنة انتخابية وطنية ، مقرها بقصر العدالة بالجزائر العاصمة ، وتتألف اللجنة من رئيس المجلس الاعلى كرئيس وأربعة مستشارين يعينهم وزير العدل حامل الاختام من بين أعضاء المجلس الاعلى المذكور .