مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 3
تستمر اعمال لجنة المراجعة حتى نهاية يوم . | سبتمبر سنة 1964 ان القوائم الانتخابية التي اجرت عليها لجنة المراجعة الزيادة والنقص توضع يوم 7 سبتمبر سنة 1964 في كتابة دار البلدية ، حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليها .