مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 2
تحصر اللجنة الانتخابية العمالية النتائج النهائية للانتخابات في جميع بلديات العمالة . ويجب أن تنتهى أعمالها في اليوم التالى للتصويت على الساعة الثانية عشر زوالا في أبعد تقدير وهي تعلن على مجموع نتائج الانتخابات في بلديات العمالة ، وتبلغ المحاضر الخاصة بها الى اللجنة الانتخابية الوطنية ، في ظروف مختومة .