مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 2
تقوم بضبط القوائم الانتخابية لجنة مراجعة مقرها بمركز البلدية ، وتتألف اللجنة :
من رئيس المجلس البلدي المنتدب كرئيس وممثل من جبهة التحرير الوطني ، وشخصية يعينها نائب عامل العمالة •