مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة 2
يبدأ التصويت على الساعة الثمانة صباحا، وينهى على الساعة السادسة مساء .
على أنه اذا ظهر من الملائم ، تسهيلا لعمليات التصويت ، فيقدم أو يؤخر تاريخ وساعة الاقتراع فيسوغ لعمال العمالات في القطر الجزائرى ، والسفراء والقناصل في البلاد الاجنبية أن يتخذوا قرارات لهذا الغرض •