مرسوم رقم 64-255
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-255 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 414
المادة الأولى
تشكل بقصد انتخابات المجلس الوطني التي تجرى يوم 20 سبتمبر سنة 1964 لجنة انتخابية في كل عمالة ، مقرها في قصر العدالة لمركز العمالة . وتتألف اللجنة من عضو في احدى المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية كرئيس ومن قاضيين ابتدائيين يعينهما وزير العدلية حامل الاختام •