مرسوم رقم 64-253
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-253 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بتعيين ممثلى الجزائر في مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى الجزائرية ( م . ت . ج . ج ) 432
المادة 3
يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاقتصاد الوطنى ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 احمد بن بلة