المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 ( 31 يوليو سنة 1964 ) يتضمن تعيين مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وبانتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 يرسم ما يلى :