المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أرت سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 63-373- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 32763- الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين وزير الاقتصاد الوطني ، وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي :