المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم | الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين اعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-326- الصادر في 4 سبتمبر | سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلي :