المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تأسيس وزارة للاقتصاد الوطني .
وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، يرسم ما يلى :