مرسوم رقم 64-252
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-252 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 423
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار ( 45,000) دج ( يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل باب 34-01 « ادارة واصلاح المناطق المتضررة 80 19730539 مركزية - اعادة نفقات »