المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 ..
احمد بن بلة الثلاثاء 23 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 جدول الحالة - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 7 تعويض الاضرار القسم الثالث - زلزال الاصنام 73 05 تنفيذ البرنامج الذي قررته لجنة العمل والتضامن ) بناء وأثاث ) 42 1351992 73-06 تنفيذ البرنامج الذي قررته لجنة العمل والتضامن 38 ر 547 ر 621 ) النفقات غير المقررة في مجموع الاعتمادات الملغاة الباب 73-05 ) 80 539 1973 جدول الحالة - ب - الباب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العنوان 7 تعويض الاضرار 73-01 القسم الثالث - زلزال الاصنام المبالغ المخصصة لتجديد بناء