مرسوم رقم 64-251
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات. 422
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا وثمانون فرنكا ( 80 ٫ 539 ٫ 973 را د0 ج ) يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، في الباب المذكور في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم