مرسوم رقم 64-251 · ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات. 422

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.