مرسوم رقم 64-251
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات. 422
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره المصالح 130,000 1300000 مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينارا جزائريا و ثمانون فرنكا ( ر 97353980 راد0 ر ج) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الابواب المذكورة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم