مرسوم رقم 64-251 · ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-251 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات. 422

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.