مرسوم رقم 64-250
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-250 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) . 421
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة وثلاثون ألف دينار (130,000) دج) يطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( الاخبار ) وفى الابواب المذكورة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم