مرسوم رقم 64-249
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-249 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية )
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الارشاد القومي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 | أوت سنة 1964 احمد بن بلة