مرسوم رقم 64-248
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-248- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية وزارة العدل . 415
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان ومائتنا الف دينار ( 000 0 200 ر 2 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة العدل ، في الباب المذكور في جدول الحالة (ب) الملحق بهذا المرسوم .