مرسوم رقم 64-248
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-248- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية وزارة العدل . 415
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان ومائتا الف دينار ( 2000000 20 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب الوارد تعدادها فى جدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم .