مرسوم رقم 64-247
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-247- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 415
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة