مرسوم رقم 64-247
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-247- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 415
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار ( 000 1000 د . ج ) يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية وفى الباب 34-74 ) موظفون مؤقتون – اجور وتوابع اجور »