مرسوم رقم 64-247
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-247- مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 415
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار ( ... 0 100 د . ج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ) وفى الباب 34-36 ( مديرية المواصلات الوطنية - ادوات - ( مادة 6 ( مدرسة المواصلات .