مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة 3
يجب على جميع المقاولات الصناعية والفلاحية والتجاربة ايا كان شكل استغلالها ان تشغل المنتفعين بهذا المرسوم بنسبة لا يمكن ان تقل عن 10٪ من المجموع الفعلى لمستخدميها ودون أن يؤدى تطبيق هذا التدابير الى طرد المستخدمين القائمين بالعمل