مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة 2
يتقاضى المنتفعون بهذا المرسوم اذا كانوا متزوجين اجرا مسبقا شهريا قدره 300 دينارا تضاف اليه عند الاقتضاء ، المنح العائلية