مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة 2
يجب على كل منتفع بمقتضيات هذا المرسوم ان يحوز على شهادة البلدية المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون المؤرخ فى 31 اوت سنة 1963 وتجرى تأشيرها رسميا من قبل اللجنة العمالية الخاصة بالتشغيل