مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة الأولى
يخصص في فروع التكوين المهني مقدار في حدود 50٪ من الوظائف المتوفرة وفي جميع فروع اعداد التكوين المهنى فى المراكز العمومية للتكوين المهني للكبار ، الى :
أ قدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني .
ب أرامل الشهداء غير المتزوجات • ج المنتفعين بالقانون رقم 32163 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المشار اليه أعلاه