مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة الأولى
ينتفع من مقتضيات هذا المرسوم :
قدماء المجاهدين المخصص لهم معاش الزمانة أم لا ، 2 ارامل الشهداء غير المتزوجات 3 الاشخاص الآخرون المذكورون في القانون المؤرخ في 1 ارت سنة 1963