مرسوم رقم 64-235
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 23564 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964. 436 نص الاتفاق
المادة 5
يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منها لتعليم واتقان دراسة المواد التي ستحدد في اتفاق مشترك بين الطرفين كما يضمن كل من الطرفين المتعاقدين الامكانية لمواطنى الطرف الآخر من الحصول على كفاءة عملية في الميادين التي تعنيهما ، وذلك عن طريق تنظيم تدريبات خاصة بهم في المؤسسات الصناعية ، والزراعية .
وفي المختبرات ، والمؤسسات العلمية .