مرسوم رقم 64-235
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 23564 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964. 436 نص الاتفاق
المادة 13
يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، ان لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابة ، ثلاثة أشهر مقدما ، من الآخر ، مراجعة هذا الاتفاق كليا أو جزئيا .