مرسوم رقم 64-235
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 23564 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964. 436 نص الاتفاق
المادة 10
يتم تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لكل من حكومتي البلدين كما يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، الوسائل الملائمة حتى تضمن النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافى ، وذلك في حدود امكانياته ، وبمراعاة القوانين النافذة في بلاده